الوزير بيرم : “الإدارات والمؤسسات العامة لا تلتزم”
ذكر وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم في تعميم “بوجوب إعطاء الأفضلية للعامل اللبناني للعمل في الإدارات وأشار في التعميم إلى أنّ “الواقع الاقتصادي والاجتماعي والضائقة التي يعيشها المواطن وازدياد نسبة البطالة، تستدعي السعي إلى اتخاذ تدابير تخفف عن كاهله…”.
وتابع: “تبين أن الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات لا تلتزم وتقبل بالتعاقد مع شركات توريد يدّ عاملة تكون بغالبيتها أجنبية، من دون فرض أيّ موجب على المتعاقد بتفضيل التعاقد مع عامل لبناني، بل أيضاً تتعاقد مباشرة مع أجانب لتأدية خدمة النظافة. بل إنّ بعضها، ولا سيما البلديات، تقبل بتوريد عمال أجانب لا يحملون إجازة عمل وفق الأصول، مما يشكّل مخالفة مباشرة للمادة 25 من قانون 10/7/1962 والتي تنصّ على: “يحظر على الأجنبي غير الفنان أن يتعاطى عملاً أو مهنة في لبنان ما لم يكن مرخص له بذلك من وزارة العمل وفقا للقوانين والأنظمة النافذة”.
لذلك “تذكر وزارة العمل كل الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والمصارف بالأحكام القانونية ذات الصلة ولا سيما:
أن تتشدد في مراقبة تنفيذ الشركات المتعاقدة على توريد يد عاملة أو على تقديم خدمات، بالاستحصال على إجازات عمل للعاملين الأجانب في المشاريع العامة المكلفة بها.
التقيد بالقرارات الصادرة عن وزارة العمل المتعلقة بالمهن الواجب حصرها باللبنانيين.
أن تدرج في دفاتر شروط صفقات توريد الخدمات إعطاء الأفضلية للعمالة اللبنانية، ولا سيما في المهن اليدوية والفنية وأعمال الصيانة.
الاستعانة في أعمال النظافة وتقديم خدمة الضيافة في المصارف والإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بعمال لبنانيين ولبنانيات.
إعطاء الأفضلية للعامل اللبناني على العامل الأجنبي”.
أضاف: “على المؤسسة الوطنية للاستخدام إعداد دراسة مفصلة عن المهن التي يتوجب منع الأجانب من مزاولتها كلياً أو جزئياً وفقاً لمتطلبات السوق والواقع الاقتصادي والاجتماعي”.
وتابع: “على الدوائر المختصة في وزارة العمل، التشدّد في تطبيق القرارات ذات الصلة بالمهن المحصورة باللبنانيين وعدم تسيير معاملات إجازة عمل للأجانب.