
العلية يحاضر في ملتقى بيروت
في ندوة ملتقى بيروت في رأس النبع حاضرة السيد جان العلية عن الامل منذ ٢٩ -٧-٢٠٢٢ وما جديد قانون الشراء العام؟
وجاء في كلمة العلية “لم يكن قانون الشراء سببا للفساد. كان نظام المناقصات جيدا والقانون يساءل الوزراء من أموالهم عند تعديهم حدود الصرف المرسوم ١٤ /٩٩ وهذا القانون يحظر الانفاق على أمر تم منعه من الستينات إلى اليوم دخلت الإدارة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية اما لغة الإصلاح فما هي لغة الإصلاح في قانون الشراء العام .
القاعدة العامة في قانون الشراء العامة هي المناقصة العامة او المنافسة العمومية والاتفاق الرضائي هو استثناء ولا يجوز اللجوء إلى الاستثناء ووجوب اعتماد طرق تنافسية عند المس بالقانون ٤٣ اعتمد قانون الشراء العام في القانون رقم ٢ على الصناديق والبلديات والقانون ٣ واخضعت شركتي الهاتف والخليوي لقانون الشراء العام مع الأجهزة الأمنية وقوى الأمن.
موجب النشر: أقر حق الوصول الى المعلومات ولم يطبق هذا القانون والزم الجهات الشارية بموجب النشر .
والإعلان عن المناقصة ودفتر شروطها وأهم بنود العقد فتمت إضافة رقابة الرأي العام الذي بمقدوره تتبع وجهة أنفاق المال العام .وهذا يجعل قانون الشراء العام تشاركيا بين القطاعات العامة والخاصة .
ومن الإصلاحات إلزام الجهات الشارية وضع قيمة تقديرية للمطلوب شراؤه. دون دراسة لا شراء .وفخ السعر الأدنى وقعنا فيه دون وجود دراسات وترفع أسعارها فيما بعد .
القانون الجديد الزم الجهات الشارية بوضع قيمة تقديرية لما تريد شراءه .
تقليص قيمة التعاقد بالتراضي واشد هذه الحالات خطورة التعاقد بناء على اقتراح الوزير المعني الذي كان يحصرها في صفقات معينة وفترات زمنية طويلة.
اما عند وجود مورد وحيد فلا داع للمناقصة.
يمكن التعاقد مباشرة مع الشركة عند ضرورة الشراء بسبب خطورة المواد ولا يمكن الانتظار لشرائها ويجوز التعاقد بالتراضي بين إدارات الدولة وهذا تدبير بين اهل البيت .
واجيز التعاقد بالتراضي للضرورة الأمنية. التعاقد بالتراضي مع المستشفيات بسبب التعرفة المحددة من قبل الجهة الضامنة.
وإمكانية التعاقد بالعملة الأجنبية على أن يحدد العقد كيفية الدفع. وذلك لتأمين سير عمل المرافق العامة.
١٩_٤_٢٠٢٣
تشكيل اللجان حصرا من موظفي الفئة الثالثة ويمكن أن يكونوا من المتعاقدين او الاجراء او من أعضاء البلدية دون الرئيس ووجوب كون أعضاء اللجان من أصحاب الاختصاص ومنع تضارب المصالح ووجوب اعتماد مبدأ فصل الوظائف .
معرفة الهوية الحقيقية للمتعاقد والتأكد من عدم وجود تضارب في المصالح. اعتماد مبدأ اللامركزية في التنفيذ ومع اعتماد المركزية في المراقبة .
وجوب تعيين هيئة الشراء وتوافر خمسين مراقب من تخصصات مختلفة مع إمكانية الشراء الإلكتروني وهو يقلل من المخاطر ومرتبط بالرقمنة والحكومة الالكترونية”.