
قرار لوزيرة العمل… تسوية أوضاع العاملات الأجنبيات في الخدمة المنزلية ضمن مهلة 6 أشهر
أصدرت وزيرة العمل في حكومة تصريف الأعمال لميا يمين، اليوم، قراراً يتعلق بتسوية أوضاع العاملات الأجنبيات في الخدمة المنزلية اللواتي يعملن بغير الصفة المحددة في إجازة العمل.
وقررت انّه “يحظر على أصحاب العمل تشغيل العاملات بغير الصفة المجاز لهن العمل بها من قبل وزارة العمل، تحت طائلة اتخاذ اقصى الإجراءات القانونية”.
وقالت أنّه “مع مراعاة أحكام البند ثانياً من المادة 21 من القانون الرقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2020)، تسوَّى أوضاع العاملات في الخدمة المنزلية اللواتي يعملن بغير الصفة المحددة في إجازة العمل بتقديم طلب تسوية من قبل صاحب عمل جديد ضمن مهلة ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار إلى الدائرة المختصة في وزارة العمل، على أن ترفق بالطلب المستندات التالية: – طلب يحدد فيه اسم العاملة المنوي تسوية وضعها.
– صورة عن جواز السفر الخاص بالعاملة.
– صورة عن اجازة العمل في حال وجدت.
– نسخ عن المستندات الخاصة بصاحب العمل (صورة هوية، اذاعة تجارية، سجل تجاري…)
– المستندات المبينة سكن العاملة”.
وأشار القرار إلى أنّه “ترفع طلبات التسوية من قبل الدائرة المعنية تسلسلا، للبت فيها من قبل وزير العمل. ترفق طلبات إجازة العمل الخاصة بالعاملات اللواتي استحصلن على موافقة وزير العمل لتسوية اوضاعهن بالمستندات الآتية:
– صورة عن موافقة وزير العمل.
– ما يثبت اتمام التسوية من قبل الامن العام.
-المستندات اللازمة للاستحصال على اجازات العمل للفئة الثالثة.
– ما يثبت دفع غرامات ورسوم التأخير في حال توجبها عن الفئة الرابعة وفرق رسم الموافقة المسبقة.
– تعهد من قبل أصحاب العمل تجاه العاملة بالالتزام بالقوانين وشروط الصحة والسلامة وبالامتناع عن أي مظهر من مظاهر العمل الجبري”.
يعمل بهذا القرار ويطبق حصراً على الداخلين إلى الأراضي اللبنانية بصورة شرعية قبل صدوره ويثبت ذلك بموجب مستند صادر عن المديرية العامة للأمن العام.
المصدر : النهار



