
مالكو الأبنية المؤجرة في كتاب إلى عبود: للمباشرة فورا في البت بالملفات وملاحقة من أدلى بإفادات كاذبة
وأوضح أن “ليس هناك أي أسباب موجبة تبرر المماطلة أو التأخير في استئناف قيام اللجان بدورها الطبيعي والقانوني، علما أن تلك اللجان قد تم تعيين جميع أعضاءها، وهم يتقاضون البدلات المتوجبة لهم، كما يتمتعون بطابع قضائي، وتضم كل لجنة قاض، وقراراتها قابلة للاستئناف (استنادا إلى المادة 7 من القانون الجديد للإيجارات). وفي المقابل فإن المادة 4 من قانون أصول المحاكمات المدنية تذكر بأنه لا يجوز للقاضي تحت طائلة اعتباره مستنكفا عن إحقاق الحق: أن يمتنع عن الحكم بحجة غموض النص أو انتفائه وأن يتأخر بغير سبب عن إصدار الحكم. وعند غموض النص يفسره القاضي بالمعنى الذي يحدث معه أثرا يكون متوافقا مع الغرض منه ومؤمنا التناسق بينه وبين النصوص الأخرى”.
وأضاف: “بما أن احترام القانون يتضمن الالتزام به وتطبيقه، وحيث أن الطلبات المقدمة إلى اللجان المختصة، لم يتم البت بها حتى تاريخه، لا سلبا ولا إيجابا، مما يستوجب تحميل المؤسسات القضائية مسؤولية مباشرة، باستنكاف تلك اللجان عن البت بهذه الملفات، والتسبب بأضرار جسيمة في حقوق قسم كبير من المواطنين، وخصوصا المالكين القدامى، الذين ازدادوا فقرا، وتم التمادي في انتهاك حقوقهم وحقوق الملكية الفردية المصانة في الشرعات الدولية والدستور والقوانين اللبنانية المرعية الإجراء”.
وختم: “لما كان تعطيل عمل اللجان قد استخدم من قبل فئة من المستفيدين، وبالأخص استغلال المادة 58 من قانون الإيجارات السكني الجديد، للتحايل على القانون وتعطيل تنفيذه. وبما أن إيقاف عمل اللجان يسبب عدم تطبيق القانون وعدم إحقاق الحق، ويضرب مبدأ المساواة بين المواطنين، وبالتالي عدم احترام المادة 7 من الدستور اللبناني والفقرة “ج” من مقدمته كما الفقرة “و” والتي تشدد على أن “النظام الاقتصادي اللبناني حر، يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة. ولما كان تعطيل عمل اللجان، هو تعطيل لإعادة الحقوق إلى إصحابها، وتحميل المالكيين وحدهم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والإسكانية، وتشكل عدم الامتثال الى قرارات المجلس الدستوري ومطالعاته المتعددة. وبما أن تجمع مالكي الأبنية المؤجرة وبصفته المبنية، حريص كل الحرص على حماية حقوق المالكين القدامى، ومتمسكا بتطبيق الدستور والقانون والملكية الفردية المحمية في القوانين والدساتير وشرعة حقوق الانسان، لذلك ولكل هذه الأسباب، ولما هو مؤكد لما تسببه من ظلم وتعسف ومخالفة دستورية، وانتهاك لحق الملكية الفردية فإن تجمع مالكي الابنية المؤجرة، باسمه وباسم جميع المالكين القدامى يطالب رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، الذي لنا ملء الثقة بمناقبيته وحرصه على تنفيذ القوانين، على: الايعاز الى رؤساء اللجان ذات الطابع القضائي الناظرة بحساب دعم المستأجرين، المباشرة فورا ودون قيد أو شرط في البت في الملفات (استنادا الى المادة 7 من القانون الجديد للإيجارات)، وبحسب المادة 4 من قانون أصول المحاكمات المدنية، والتشدد في ملاحقة كل من أدلى بإفادات كاذبة، سندا للمادة 12 من قانون الإيجارات: “عند اكتشاف أي تصريح أو إفادة كاذبة أو استعمالها والاستفادة منها، على اللجنة، حسب الحالة، أن تبلغ النيابات العامة بالأمر، ويسقط حق المستأجر بالحصول على المساهمة من الصندوق”.



