إجتماع تربوي ترأسه الحلبي

يضع المجلس لائحة تضم إثني عشر اسماً من الخبراء الذين رشحتهم مؤسسات التعليم العالي الخاصة وأربعة ممن رشحتهم الجامعة اللبنانية، وستة أسماء لخبراء غير مرتبطين بأي من مؤسسات التعليم العالي، ويرفع هذه اللائحة إلى الوزير، ليختار أعضاء اللجنة من الأسماء المدرجة فيها ويعينهم أعضاء فيها وفقاً لأصول تشكيلها، وذلك بقرار يتخذه لهذه الغاية؛
يراعى حكماً في اختيار الخبراء تنوع اختصاصاتهم، وتوزعهم على مختلف الأنظمة التعليمية واللغات المعتمدة في مؤسسات التعليم العالي في لبنان.

وحيث أن المادة 22 قد أشارت إلى وجوب استيفاء مؤسسات التعليم العالي الشروط المحددة في المادة 15 من القانون المذكور التالي نصها:

المادة 15: في الترشيح والانتخاب للممثلين عن المؤسسات الخاصة للتعليم العالييشترط في مؤسسة التعليم العالي الخاص التي ترشح ممثلاً عنها لعضوية المجلس أن تتوافر فيها الشروط التالية:

 

أن تكون قد زاولت التدريس بصورة متواصلة مدة خمس عشرة سنة وخرجت سبع دفعات على الأقل من المستوى الأول وثلاث دفعات من المستوى الثاني؛ أن لا يكون قد فرض عليها في السنوات الثلاث الأخيرة أي من عقوبات الفئتين الأولى والثانية المنصوص عليها في هذا القانون؛ أن لا يقل عدد الطلاب المسجلين لديها بدوام كامل عن ألف وخمسماية طالب.

يرتبط حق مؤسسة التعليم العالي لترشح أو لتقترع في انتخابات المجلس، والتي ستجرى بعد انقضاء ست سنوات على تشكيل أول مجلس للتعليم العالي وفق أحكام المادة الرابعة عشرة من هذا القانون، أن تكون قد نالت الاعتماد المؤسسي وفق ما هو منصوص عليه في هذا القانون.

بناءً لما تقدم، تدعى الجامعة اللبنانية إلى أن ترشح لعضوية اللجنة آنفة الذكر ستة من الأساتذة لديها المستوفين للشروط المحددة لهذه الغاية في المادة 21 من القانون السابق بيان رقمه وتاريخه، وتدعى أيضاً كل من مؤسسات التعليم العالي الخاص التي تستجمع شروط المادة 15 من القانون ذاته لترشح العدد المطلوب من الأساتذة (ثلاثة) يستوفي كل منهم شروط هذا الترشيح المبينة آنفاً، وذلك ضمن مهلة زمنية تبدأ من يوم الإثنين في 11/11/2024 وتنتهي يوم الجمعة في 29/11/2024، على أن تقدم الترشيحات إلى قلم المديرية العامة للتعليم العالي ضمن الدوام الرسمي.

ومن أجل ذلك، يطلب من مؤسسات التعليم العالي ضم المستندات التالية:

1– في ما خص مؤسسة التعليم العالي:

إفادة بعدد الطلاب المسجلين لديها،
إفادة من رئيس الجامعة تؤكد عدم فرض عقوبات من الفئتين الأولى والثانية المنصوص عنها في القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014،
نسخة عن الاعتماد المؤسسي الصالح الذي حازته الجامعة من هيئة عالمية لضمان الجودة والاعتماد.
2– في ما خص المرشحين لتمثيل المؤسسة في اللجنة الفنية الأكاديمية:

إفادة بالصفة الوظيفية للمرشح، ما يثبت خبرته في التعليم العالي التي يجب أن لا تقل عن خمسة عشر سنة، ما يثبت حيازته خبرة موثوقة في الإدارة الجامعية أو في نظم الجودة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، نسخة عن إفادة المعادلة للشهادة الجامعية الأعلى التي نالها،
نسخة عن النظام الأساسي للجامعة، المودع أصولاً لدى المديرية العامة للتعليم العالي، المتعلق بآليات وشروط التصنيف والترفيع التي تم تصنيف المرشح ومنحه الرتبة العلمية على أساسها (أستاذ مشارك أو أستاذ)، نسخة عن الإفادة المثبة للرتبة العلمية والمستندات الخاصة بالتصنيف والترفيع، سيرة ذاتية محدثة للمرشح”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى