عناية عز الدين: إقرار بعض مواد قانون الضمان الاجتماعي المتعلقة بالمرأة واولادها

خطوة اساسية في مسار الغاء كل اشكال التمييز المجحف ضد المرأة

اشارت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب الدكتورة عناية عز الدين، عقب اجتماع اللجان النيابية المشتركة الذي أقر خلاله اقتراح القانون، إلى أن مشروع القانون الذي تقدمت به في العام 2019 يأتي في سياق التزام مبدأ الحماية الاجتماعية ونتيجة للجردة التي عملت عليها منذ وصولها الى مجلس النواب والتي شملت القوانين اللبنانية التي تتضمن مواد تسمح بالتمييز ضد المرأة .

واعتبرت عز الدين أن “اقرار اقتراح قانون تعديل بعض مواد قانون الضمان الاجتماعي اللبناني المتعلقة بالمرأة واولادها، هو خطوة مهمة واساسية في مسار الغاء كل اشكال التمييز المجحف ضد المرأة”.

واضافت :”ان مبدأ الحماية الاجتماعية حق انساني ولا تستوي المنظومة الحقوقية من دون اعمال مبدأ المساواة بين المرأة العاملة والرجل العامل ،بخاصة ان حضور المرأة في سوق العمل لم يعد ترفا وانما اصبح حاجة اقتصادية لها ولأسرتها”.

واوضحت عز الدين ان ابرز التعديلات تتلخص بالاتي:
“- تعديل المادة التاسعة في فقرتها الرابعة باضافة فقرة جديدة تخول الاولاد غير القادرين على تامين معيشتهم بسبب تكريسهم كامل وقتهم لدروسهم، الاستفادة من الضمان حتى سن الخامسة والعشرون مكتملة. كما يستفيد الاولاد المعوقون الحاملون لبطاقة الاعاقة الشخصية من تقديمات الضمان دون تحديد السن، اذا كانوا غير قادرين على تامين معيشتهم بسبب الاعاقة التي تمنعهم من العمل.
ان هذا التعديل عزز الضمانة الاجتماعية لهذه الفئة من الاولاد وامن لها نوع من الطمانينة بهدف تعزيز قدراتها وتحصيلها العلمي وبهدف حماية الفئة غير القادرة على تامين معيشتها بسبب اعاقتها الصحية.

– تعديل المادة 14 الذي طال البند “ب” بحيث اضحى يعتبر من افراد عائلة المضمون الاشخاص المذكورين في ما يلي والذين يعيشون تحت سقف واحد وعلى نفقته ومنهم:
الشريك (الزوج ،الزوجة) الذي لا يزاول عملاً ماجوراً أو لا يكون عاملاً او منتجاً بأي صفة، ولا يتقاضى معاشاً تقاعدياً. كما يعتبر من عداد افراد المضمون الزوجة الشرعية الأولى في حال تعدد الزوجات.
هذا التعديل وسع اطار الاستفادة للشريك من دون حصره بسن الستين كما هو عليه الوضع الراهن بشرط عدم مزاولته عملاً ماجوراً على أن لا يكون عاملاً او منتجاً بأي صفة وان لا يتقاضى معاشاً تقاعدياً.

– تعديل المادة 16 بحيث تم حذف البند الثاني منها. الهدف من التعديل يكمن في الغاء شرط ربط الاستفادة من تعويضات الامومة بانتساب المضمونة الى الضمان قبل عشرة اشهر، وذلك عبر توحيد مدة الانتساب بين المضمون و/او المضمونة للاستفادة من تعويضات الخدمة.

– تعديل المادة 26 وتحديداً في بندها الثاني بحيث أصبح تعويض الأمومة يعادل كامل متوسط الكسب اليومي المعين في الفقرة 2 من المادة 23 من هذا القانون.
الهدف من التعديل هو زيادة تعويض الامومة من خلال اعطاء المضمونة كامل الاجر خلال الاسابيع العشرة التي تقع خلالها الولادة بدلا من ثلثيه.
تعديل ‫المادة 46 في ما يخص التقديمات العائلية بحيث طال التعديل البند ج لجهة اعتماد مفهوم الزوج عينه الذي اشار إليه البند “ب ” من المادة 14 السالفة الذكر”.

أجواء برس

“أجواء” مجموعة من الإعلام العربي المحترف الملتزم بكلمة حرّة من دون مواربة، نجتمع على صدق التعبير والخبر الصحيح من مصدره، نعبّر عن رأينا ونحترم رأي الآخرين ضمن حدود أخلاقيات المهنة. “أجواء” الصحافة والإعلام، حقيقة الواقع في جريدة إلكترونية. نسعى لنكون مع الجميع في كل المواقف، من الحدث وما وراءه، على مدار الساعة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى