رفض دعوى سيدة أجنبية طالبت الجوازات منحها الإقامة

رفضت المحكمة الكبرى الإدارية دعوى أقامتها سيدة أجنبية الجنسية بإلزام الجوازات منحها تأشيرة الإقامة بعد تجاوز سن الحضانة لابنها الذي بلغ 17 عامًا ولم تثبت حضانته له بعد أن بلغ السن المقرّر لانتهاء الحضانة.

وكانت المدعية قد رفعت دعواها ذكرت من خلالها أنها كانت متزوجة من المدعى عليه الأول بحريني الجنسية ورُزقت منه بولد منذ 17 سنة، إلا أنه نظرًا لوجود خلافات بينها فقد تحصّلت على حكم قضائي بتثبيت حضانتهاوقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المدعية أجنبية وحاضنة لطفلها الذي يحمل الجنسية البحرينية وبحاجة إلى رعايتها وهو ما يتطلب إقامتها في المملكة معه طوال مدة الحضانة، مشيرة إلى أن زوجها ممتنع عن تجديد إقامة المدعية تعنتًا، ورفضت المدعي عليها الثانية (إدارة الجوازات) منحها تأشيرة إقامة بالبلاد.

وتابعت المحكمة إن المقرر وفقًا لنص المادة 15 من قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) الصادر عام 1965 والتي تنص على أنه «بعد مراعاة أحكام هذا القانون، لا يجوز لأجنبي بلغ أو تجاوز السادسة عشرة من عمره أن يقيم في البحرين إلا إذا كان حائزًا على رخصة كتابية «رخصة إقامة» صادرة عن مدير الهجرة أو بالنيابة عنه تؤهّله للإقامة في البحرين».

ولفتت المحكمة إلى أن المدعية أسّست دعواها بطلب الإقامة باعتبارها حاضنة لابنها من زوجها المدعى عليه الأول، وكان الثابت من مطالعة مدونات حكم الحضانة الصادر منذ كثر من 10 سنوات أنها مطلقة من المدعى عليه الأول بموجب وثيقة طلاق، وقالت لما كانت المادة (135) من القانون رقم (19) لسنة 2017 بإصدار قانون الأسرة، قد نصّت على أن لمستحق الحضانة الحق في الإقامة في البلاد مدّة حضانته إذا كان المحْضُون يحمل الجنسية البحرينية، ولما كان حضانة النساء تنتهي ببلوغ الذكر خمس عشرة سنة وبالنسبة للأنثى حتى تتزوج ويدخل بها الزوج. فإذا بلغ الذكر خمس عشرة سنة، أو بلغت الأنثى سبع عشرة سنة ولم تتزوج ولم يدخل بها الزوج، فلكل منهما الخيار في الانضمام إلى من يشاء من أبويه أو ممن له الحق في حضانته، فإن اختار أي منهما الحاضنة استمر معها دون أجر حضانة.

وبيّنت المحكمة أن الثابت من شهادة ميلاد ابن المدعية الطفل أنه قد بلغ من العمر 17 عامًا متجاوزًا السن المقرر لحضانة النساء للذكر والمحدد بخمسة عشرة سنة، وخلت الأوراق مما يُفيد استمرار حضانة المدعية له وانضمامه إليها على النحو المقرر قانونًا، الأمر الذي يكون معه قرار المدعى عليها برفض منح تأشيرة إقامة بالبلاد للمدعية قائمًا على أساس صحيح من الواقع والقانون بمنأى عن الإلغاء عند الطعن عليه؛ فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعية بالرسوم والمصروفات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى